الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

324

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة . ( 1 ) أقول لأنّ الدليل على صحّة الصلاة مع وجدان الماء بعد الركوع هو ورود أخبار بهذا المضمون ولم يكن منوطا بجواز قطع الصلاة وعدمه ولذا قلنا بصحّة صلاة النافلة مع وجدان الماء بعد الركوع لشمول الأخبار لها مع جواز قطعها . * * * [ مسئلة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عنه وإذا وجد ما يكفى للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل . وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء وإذا وجد ما يكفى لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث أنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما . ( 2 ) أقول الحكم في النوع الأوّل وهو المجنب المتيمّم إذا وجد الماء بقدر الوضوء تمام لعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة حتى يبطل التيمّم الّذي هو يدل عن